أحمد بن عبد الرزاق الدويش
93
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صحية ، وابني الذي عمره 18 سنة التحق بالخدمة العسكرية إجباريا لمدة سنتين ، وإن عمري الآن 48 سنة ، ولا أضمن العيش لمدة سنتين أخريين ، فهل أستطيع أن أقوم بأداء فريضة الحج في ظل هذه الظروف ؟ يقول لي بعض الإخوة : يجوز لك هذا إذا استطعت أن تكوني مجموعة من النساء غير المتزوجات ، أقلها خمس ، وتكون إحداهن عالمة بمسائل الحج ، وعارفة بمقاماته ومشاعره ، فحينئذ تستطيع أن تقوم بأداء فريضة الحج معهن دون محرم . ويرى الآخر أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب مع صديقتها وأختها في العقيدة التي تريد أداء فريضة الحج مع زوجها ، ففي هذه الحالة يكون هذا الشخص راعيا لزوجته وصديقتها . وإني متأكدة بأنكم ستساعدونني في شرح هذا الموضوع والإفادة عن إمكانيته . ج : من شروط الحج الاستطاعة ، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة ، فإذا فقد المحرم فلا يجوز لها السفر ، ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها ، قال تعالى : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } ( 1 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة آل عمران الآية 97